أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، أحكاما قضائية في حق ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة اعتقال احتياطي من أجل جرائم تتعلق بالسرقة المقرونة بالتعدد وهتك عرض قاصر بالعنف والمشاركة في ذلك.
وقررت الغرفة مؤاخذة المتهم الرئيسي في هذه القضية “م.ا” من أجل التهديد عن طريق بإفشاء أمور شائنة ونشر صور خليعة بدون إذن صاحبها، وبعد إعادة تكييف باقي الوقائع بجناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وهتك عرض قاصر بدون عنف ومن أجل جناية التغرير بقاصرة طبقا للفصول 510 و471 و484 من القانون الجنائي، ومعاقبته ب5 سنوات حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم “م.ج” من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، ومعاقبته ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها (500) درهم، وبمؤاخذة المتهم “م.ل” من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإرجاع الكفالة للمتهم “م.ل” بعد استخلاص الصائر و الغرامة.
وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهم جميعا تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني “ف.ا” شخصيا تعويضا قدره (100000) درهم وبأداء المتهم “م.ا” لفائدة المطالب بالحق المدني “ف.ا” نيابة عن ابنته القاصرة “د.ا” تعويضا مدنيا قدره (40000) درهم وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا على النسبة وتحديد الإجبار في الأدنى وإعفاء كل مطالب من بقية الصائر.
وتوبع المتهمون من أجل “السرقة المقرونة بالتعدد والتهديد، التغرير بقاصر، المشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف، هتك العرض باستعمال العنف والتهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص والتهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط ونشر صور مخلة بالحياء دون موافقة أصحابها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، شراء مسروقات متحصلة من جناية”.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين أن لهم ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلا مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن هذه القضية كانت رائجة أمام جنايات فاس منذ شهر فبراير وتم تأخيرها لعدة أسباب، ورفضت المحكمة في جميع مراحل المحاكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.