لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مقتضيات مشروع قانون تدبير السجون

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ويأتي هذا المشروع بعدد من المقتضيات الجديدة، من بينها الرخص الاستثنائية للخروج، حيث يجوز حسب المادة 214، للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، خاصة بمناسة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.

كما تشير المادة المذكورة، إلى أن السلطة القضائية المختصة، تشعر بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني، فيما تشير المادة 215 إلى أن المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لا سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي يص على إضافة كلمة “المعنوية” إلى الفقرة التي تنص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة “يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة….”.

كما حظي بالموافقة، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة “وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي” في توصيف هذه المؤسسات.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وتم التنصيص أيضا على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *