في إطار انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الكونية و استكمالا لمسار الملاءمة الذي انتهجه أحيل مشروع قانون المسطرة المدنية عدد 23 . 02 على مجلس النواب من طرف الحكومة يوم الخميس 9 نونبر 2023 و صودق عليه في الجلسة العلنية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2024 بموافقة 104 صوتا و معارضة 35 ثم وضع بعد ذلك بمجلس المستشارين يوم 24/07/2024 حيث أحيل على لجنة العدل و التشريع يوم 25/07/2024 لمناقشة و مدارسة موداه مثار الخلاف ، وجهة نظرنا من هاته النافذة ليس جرد و تمحيص جميع المقتضيات الواردة ضمن المشروع بقدر ما تشكل وقفة سريعة مع بعض المواد في علاقة تفاعلية مع بعض الحقوق و مدى تأثريها أو تأثرها بهذا المشروع ، لذلك و ما دام أن مشروع قانون المسطرة يبقى قانون الشكل الذي يضبط حركات و سكنات الإجراءات القضائية و يرتبط بشكل وثيق بالحق في التقاضي و الولوج إلى منظومة العدالة ، و كان الحق في التقاضي من الحقوق الأساسية التي تحضى بحماية دولية و دستورية في الآن ذاته فإن السؤال يطرح حول مدى فعلية هذا الحق من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية ؟
بحث و مناقشة هذا التساؤل يقتضي الوقوف عند فعلية الحق في التقاضي في عنصر أول ثم مستقبل الحق في التقاضي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية في عنصر ثان .
أولا : فعلية الحق في التقاضــــــي .
لا مراء أن القضاء ملاذ المظلومين و ملجأ المحرومين المنتهكة حقوقهم ، ومن ثم كان ولا زال الحق في الولوج إلى العدالة حقا دستوريا أقره دستور 2011 في الفصل منه 118 لما نص على أن ” حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و مصالحه التي يحميها القانون ” و الفصل 120 ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة “.
فهو حق مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ضحية الإنتهاك و مصالحة التي يحميها القانون ، حق يتضمن في طياته حمولة حقوقية تنظر إلى المواطنين على قدم المساواة من أجل حماية ممتلكاتهم و حقوقهم المشمولة بالرعاية باعتبارهم ينتمون إلى دولة يحكمها القانون بمنطق ثنائية الحق و الواجب ، الأمر الذي يجعل حق الولوج إلى العدالة حق مضمون كلما توفرت الشروط الضرورية للتمتع به .
و يجد الحق في الولوج إلى العدالة أسسه ومرجعيته في منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا إذ يعتبر حقا من حقوق الإنسان كما هو واضح من خلال المقتضيات الدولية التالية :
ـ المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 نصت على أن ” الناس جميعا سواسية أمام القانون ، يتساوون في حق التمتع بحماية قانونية دون ما تمييز “.
ـ المادة 8 من الإعلان ذاته تنص على أن ” لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك حقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور و القانون “
ـ المادة 14 من العهد الدولي الأول الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 تنص على أن ” الناس جميعا سواء أمام القانون ”
هاته المقتضيات وردت ضمن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فشكلت قواعد اتفاقية أولاها الدستور بضرورة التطبيق بالأولوية على القانون الوطني كما هو ثابت من خلال الفقرة الرابعة من دستور 2011 التي تنص على :” جعل الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة ”
على هذا الأساس و بالنظر للحماية الدولية و الوطنية التي يتمتع بها الحق في التقاضي فإن الدول ـ و المغرب واحد منها ـ كعضو نشيط / متفاعل [1] في المنظومة الدولية وفاءا لالتزاماتها عليها العمل على توفير سبل تحقيق هذا الحق بحمايته و تيسير وسائل الولوج إليه و تحقيقه حتى يتمتع به الأفراد داخل دولهم على قدم المساواة و دون تمييز ، لذلك جاء خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2009 الذي تحدث عن ” النجاعة القضائية ” للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة و بطء العدالة و ما يقتضيه تبسيط وشفافية المساطر و الرفع من جودة الأحكام القضائية و تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة و تسريع و ثيرة البت “، معطيات مهمة على المسطرة المدنية مراعاتها في أي تعديل حيث تم تجسيدها بشكل واضح في ميثاق اصلاح منظومة العدالة خلال سنة 2013 و الذي تضمن 6 أهداف استراتيجية منها الهدف الرابع الذي يتعلق ” بالنجاعة القضائية ” هدف يتكون من 46 هدفا فرعيا فيه تفاصيل كثيرة توجه المشرع إلى مقاربة أي اصلاح للمسطرة المدنية مقاربة رزينة مفكر فيها وهو ما سيتضح من خلال العنصر الثاني .
ثانيا : مستقبل الحق في التقاضي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية .
الحديث عن مستقبل الحق في التقاضي يقتضي معرفة مختلف المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية التي من شأنها اقرار هذا الحق و تسهيل إعماله و تفعيله على مستوى الواقع و هل فعلا تم إقرار تيسير ولوج المتقاضي إلى العدالة من أجل اقتضاء حقوقه أم لا ؟
بالرجوع إلى العرض التقديمي للسيد وزير العدل أمام النواب ، نجده أشار إلى أن المشروع يروم تحقيق أهداف شتى لعل أبرزها ” تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة “ مستدلا على ذلك بخطاب العرش ل 20 غشت 2009 بالإضافة إلى ” ترشيد طرق الطعن و عقلنتها لضمان ولوج فعال للعدالة “ ، إذا الأهداف المعلنة من السيد الوزير و التي أقرتها حتى ديباجة المشروع كانت تسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم و ترشيد طرق الطعن و عقلنتها لضمان ولوج فعال للعدالة هذه هي الأهداف المعلنة من المشروع [2]، لكن واقع الحال مخالف تماما بل ويكشف عن وجود أهداف أخرى غير معلنة كانت المؤطر الحقيقي لهذا التعديل دليل ، ذلك المعطيات التالية :
من حيث تسهيل ولوج المتقاضين للعدالة .
نرجع إلى المقتضيات القانونية التالية :
ـ المادة 425 من المشروع تنص على :” يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين 10000 درهم و 50000 درهم لفائدة الخزينة العامة … “.
ـ المادة 62 من المشروع تنص على :” إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدفع و تبين لها أن التسمك به لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح بين 5000 درهم و 10000 درهم … “
ـ المادة 340 من المشروع تنص على :” يحكم في حالة رفض طلب التجريح على من قدمه بغرامة لا تتجاوز 10000 درهم …”.
ـ المادة 409 من المشروع الفقرة الثالثة تنص على :” إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى ( و هي الإحالة من أجل التشكك المشروع ) حكم على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة بين 10000 درهم و 50000 درهم “.
ـ المادة 194 من المشروع تنص على :” يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص … ” .
ـ ثم أن مصاريف عريضة النقض تم رفعها الى 5000 درهم .
يستخلص من هاته المواد أن الغرامات التي تضمنتها سيحكم بها على الطرف المدعي الذي رفضت دعواه ، أو صرحت المحكمة بعدم قبول دفعه الذي تمسك به ، فهل هاته المواد بما تضمنته من غرامات ـ و التي اعتبرها عقوبات على ممارسة حق التقاضي ـــ تساهم في تيسير الولوج إلى العدالة ؟ ، هل المتقاضي الذي فقد حقه أو اعتدى عليه و لم يستطع إثبات دعواه يجازى بالحكم عليه بهاته الغرامات ؟ ، هل في ذلك تحقيق للأهداف الكبرى المعلنة من طرف السيد الوزير و المدرجة بديباجة المشروع و منها تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة ؟ ، لا اعتقد ذلك ليصح القول أنها مخالفة لتلك الأهداف و مخالفة لخطاب جلالة الملك للتاسع من غشت 2009 و أهداف ميثاق إصلاح منظومة العادلة بل و افراغ للحق في التقاضي المقرر دستوريا في المادة 118 من محتواه .
إن بقاء هاته المواد على حالتها يجسد بحق “ردة “ تشريعية خطيرة تمس بصورة المغرب الحقوقية و مكتسباته في هذا المجال لمخالفتها أحكام القانون الدولي المشار إليها في العنصر الأول من هاته الدراسة ، و بالتالي تضع المغرب أمام التزاماته الدولية باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و الثابتة في الفقرة الرابعة من ديباجة دستور 2011 .
من حيث ترشيد طرق الطعن .
أقف هنا مع بعض المواد التي حددت عتبة لممارسة حق الطعن خاصة المادة 30 و المادة 375 من المشروع .
ـ فالمادة 30 من المشروع تنص على : مع مراعاة المقتضيات الخاصة ، تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر: ـ ابتدائيا و انتهائيا الى غاية 30000 درهم .
ـ و المادة 375 من المشروع تنص على :” تختص محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بالبت : 1 ـ الطعن بالنقض ضد المقررات الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة ….و الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 80000 درهم …”.
فالمشروع من خلال المادتين أعلاه حدد عتبة لممارسة حق الطعن حيث تصدر الأحكام بصفة انتهائية في الطلبات أقل من 30000 درهم دون أن يكون بالإمكان استئنافها ، حيث تم حرمان المتقاضين من درجة من درجات الطعن ، ثم حدد عتبة الطعن بالنقض في الملفات التي لا تتجاوز 80000 درهم ، فهل هاته المقتضيات تساهم فعلا في ترشيد طرق الطعن وفق الهدف المعلن عنه في ديباجة المشروع ؟ أم أن هناك أهدافا اخرى ؟ .
الجواب بالتحديد يقودنا إلى ملامسة عتبة هذا الطعن ثم طبيعة الملفات موضوع الطعن و أخيرا الرسوم القضائية .
ــ بخصوص نسبة العتبة فالخلاف ليس مرتبطا بالمبدأ في حد ذاته ، ما دام أن عتبة الطعن سبق إقرارها منذ أول قانون للمسطرة المدنية لسنة 1913 في فصله الأول مع محاكم السدد التي حددته في 500 فرنك ، و في قانون المسطرة المدنية لعام 1974 في المادة 19 منه في 3000 درهم ، لتصبح 20000 درهم مع قانون 10 ـ 35 المتمم لقانون المسطرة المدنية و تغيير الفصل 190 منه مع احداث الغرف الإستئنافية أمام المحاكم الابتدائية ، و مع ق 16 ـ 42 اصبحت 5000 درهم ، لكن الاشكال و المثير هو نسبة هاته العتبة .
حيث كانت 3000 درهم في 1974 و أصبحت 5000 درهم 2011 بزيادة 2000 درهم فقط على مدى 37 سنة بنسبة زيادة 66.66 % لا غير ، لكن الآن بعد اقل من 13 سنة من 2011 إلى 2024 مع المشروع الحالي تم رفع العتبة من 5000 درهم إلى 30000 درهم بزيادة 25000 درهم أي نسبة 500 % ، لماذا هذا الرفع الغير منطقي من عتبة الطعن ؟ هل الغاية هي التخفيف على القضاء و ترشيد طرق الطعن أم شيء أخر ؟ أكيد الرؤية تتضح جيدا بع الوقوف مع طبيعة هاته الملفات و الرسوم المؤداة عنها .
ــ بخصوص طبيعة الملفات نشير إلى أن الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30000 درهم تكون أحكاما انتهائية ، أي أنها قابلة للتنفيذ و لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن ، إذا المشروع قدم هدية للجانب المدعي في هاته الملفات ؟ و السؤال ما هي هاته الجهة التي قدم لها المشروع هدية من ذهب عبارة عن قصر أجل التقاضي ـ الشفوية ـ المجانية ـ الانتهائية و لو على حساب حرمان الطرف الآخر المدعى عليه من ممارسة حقه في الطعن ؟
في غياب احصائيات واضحة و معطيات دقيقة نعود لاستقراء الواقع للقول أن 90 % من هاته الملفات يكون الجانب المدعي فيها هم مؤسسات / شركات صغرى كمؤسسات القروض الصغرى ـ اتصالات المغرب ـ الماء ـ الكهرباء ـ التأمين و هي جهات مدعية في مركز قوة و تصنع الحجة و الدليل لنفسها من خلال فواتيرها أو عقودها حيث نجد المدعى عليه المواطن الفقير المعوز و في المناطق النائية يجد نفسه في الواقع ضحية هاته المساطر و الإجراءات و دعاوي تقام ضده و يواجه بحجج من صنع يد الشركات و لا تتاح له فرصة ممارسة حق الطعن للدفاع عن نفسه ، الا يشجع على استغلال لهاته الفئة المستضعفة ؟ ألا يفتح شهية الشركات و المؤسسات للمطالبة بالرفع من سقف 30000 درهم مرة و مرات لتحصد المزيد من الإمتيازات و المصالح ؟ اليست هاته الأهداف التي وصلنا اليها مخالفة تماما للأهداف الكبرى المعلنة ؟
ــ بخصوص الرسوم القضائية معلوم أن سقف 30000 درهم المحدد في المادة 30 من المشروع يجعل الأحكام الصادرة انتهائية بعلة التخفيف على القضاء وترشيد طرق الطعن كأهداف معلنة ، لكن ماذا لو أتيح لأطراف النزاع حق الطعن بالإستئناف ؟ أكيد أن المدعي الذي رفض طلبه سيستأنف الحكم الصادر ، وأكيد أن المدعى عليه الذي حكم عليه سيستأنف الحكم الصادر في مواجهته ، بمعنى أنه في جميع الأحوال سيتم استئناف الحكم الصادر ، وأكيد كذلك أنه ستؤدى الرسوم القضائية على هذا الطعن .
وبإجراء عملية حسابية بسيطة ، وباستقراء الواقع كذلك لأن قوة الواقع ستكشف الحقيقة لا محالة ، وانطلاقا من الإحصائيات الواردة في الكلمة الإفتتاحية للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 ، لاحظ أن مجموع الملفات على صعيد الدائرة الإستئنافية سنة 2023 بلغت 65070 ملف ، واعتبارا من أن استئناف ملف بقيمة 30000 سيؤدى عليه رسم قضائي 600 درهم ، وإذا ما قدرنا مثلا أن عدد الملفات في الدائرة الإستئنافية التي لا تتجاوز 30000 درهم هي الخمس أي 20% كنسبة دنيا فإن عدد الملفات التي سيتم الطعن فيها سنويا بنسبة الخمس هو 13014 ملف سيؤدى عن كل واحد منها مبلغ 600 درهم بما مجموع 7808400 درهم ، وهو مبلغ مهم سيضيع على الخزينة العامة للدولة .
لنستخلص من هذا المبلغ الذي يقارب 8 مليون درهم أن تخفيف الضغط على القضاء لا يتحقق بالضرورة بالحد من الحق في الطعن ما دام أن هاته المداخيل المترتبة عن الطعن تسمح بتوفير الأطر البشرية والبنية التحتية الكفيلة بتخفيف الضغط عن المحاكم والقضاء وكتابة الضبط ، بل وقد تتعداه لتحقيق فائضا يوفر مداخيل اضافية للدولة [3].
إذن تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة قد يتحقق بمزيد من المحاكم ، ومزيد من القضاة ، ومزيد من كتاب الضبط ، ما دامت الموارد المالية متوفرة والأطر المؤهلة مستعدة ، ولا حاجة مطلقا لحرمان المتقاضين من الحق في الطعن ضدا على القواعد الإتفاقية الدولية والقواعد الدستورية للدولة وضدا على ميثاق منظومة العدالة وخطاب جلالة الملك .
واستخلاصا لما سبق نقول أن الغاية يجب أن تكون هي الوصول الى قانون مسطرة مدنية يحقق الأمن والاستقرار لا أن يخلق الإرتباك والعجز عن إبداع الحلول ، يشجع الإستثمار لا أن يعيقه ، فرنسا مثلا انتظرت قرنين من الزمن لتعدل قانون المسطرة المدنية منذ 1807 الى غاية آخر تعديل في 2007 حتى نضجت فكرة التعديل وتمت مقاربة جميع الإشكاليات بموضوعية تامة الى ان أصبحت الأهداف واضحة المعالم ( السرعة – الفعالية – المرونة – حماية حقوق المتقاضين) ، لذلك لا نطلب من مجلس المستشارين ترميم المواد مثار الخلاف وهي قليلة لا تتجاوز العشر مواد، بل دراستها وعقد ندوات وطنية بخصوصها من أجل إدخال تعديلات حقيقية عليها تليق بدولة الحق والقانون التى رسم معالمها جلالة الملك .
انتهى .
ذ/ عبد المومن الصويت.
محام بهيئة المحامين بالقنيطرة مقبول لدى محكمةالنقض.