الأعمال الممنوع القيام بها في الطريقالعمومية وملحقاتها
المادة 289
دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:
1- الترامي على محرم الطريق العمومية؛
2- إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
3- عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية؛
4- ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
5- رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6- إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
7- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر؛
8- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
9- ترك الحيوانات ترعى في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار
10- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.
المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 291
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من 500 إلى 2500 درهم كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، عﻻوة على دلك، بمصاريف اصﻻح اللوحة أو التجهيز المشار اليهما في البند 7 السالف الدكر وبمصاريف اعادتهما إلى حالتهما اﻻولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة اﻻولى اعﻻه إلى الضعف.