صرحت المحكمة الدستورية بإثبات تجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان وزير العدل قد تقدم برسالة إلى المحكمة يطلب فيها التصريح بتجريد البرلماني شد من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”.